رابعاً: الهدي الواجب بغير النذر، وهو نوعان (?):
النوع الأول (*): الهدي المنصوص عليه في القرآن، وهو أربعة دماء:
الدم الأول: دم الإحصار المنصوص عليه في قول اللَّه تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (?)، وقد تقدم الكلام فيه في الإحصار.
الدم الثاني: دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (?)، وقد تقدم ذكره في فدية محظورات الإحرام.
الدم الثالث: دم فدية الأذى، المذكور في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (?)، وقد تقدم ذكره في فدية محظورات الإحرام.
الدم الرابع: دم هدي التمتع والقران (?)، وتتلخص أحكام هدي التمتع والقران في الأمور الآتية:
* الأمر الأول: مفهوم القارن الذي يلزمه الهدي: هو من أحرم بالحج في أشْهُرِهِ والعمرة، أو أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة قبل الطواف بالبيت، ثم بقي على إحرامه حتى الحج، فعليه هدي شكر يجب عليه.