للسعي محدودة من الشارع، فالنقص عن الحد مبطل كما هو ظاهر)) (?) (?).
الشرط السادس: أن يكون السعي في المسعى بين الصفا والمروة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سعى في هذا المكان، وهذا تشريع منه - صلى الله عليه وسلم -، والعبادات توقيفية لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان إلا في حدود ما شرعه اللَّه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: ((اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو كان يمر من وراء المسعى، حتى يصل إلى الصفا والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه، وعن الشافعي في القديم: أنه لو انحرف عن موضع السعي انحرافاً يسيراً أنه يجزئه.
والظاهر: أن التحقيق خلافه وأنه لا يصح السعي إلا في موضعه)) (?).
ومكان السعي من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسعي زوجته هاجر نقله الناس جيل عن جيل، إلى أن سعى النبي الخاتم محمد - صلى الله عليه وسلم - بين الصفا والمروة، وشرع ذلك لأمته، ومعه من أصحابه في حجة الوداع أكثر من مائة ألف صحابي (?) كلهم سعوا في الموضع الذي سعى فيه نبيهم