ابن باز رحمه اللَّه: أن الأحوط للمسلم أن لا يسعى إلا بعد طواف، إلا إذا نسي، أو أخطأ فلا حرج (?) (?).
الشرط الرابع: أن يكون السعي سبعة أشواط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة؛ لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: (( ... قدم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعاً {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (?) (?) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لتأخذوا مناسككم ... )) (?).
الشرط الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة؛ ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة (?).
قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: ((اعلم أن جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة: مالك، وأحمد، والشافعي، وأصحابهم، على أنه يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوط، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه ... )) ثم قال: ((وحجة الجمهور أن المسافة