الشرط الثالث: ستر العورة؛ لحديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((بعثني في تلك الحجة في مؤذنين يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان)) قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - علياً فأمره أن يؤذن بـ ((براءة)) قال أبو هريرة: ((فأذَّن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)). وفي لفظ: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: ((لا يحجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل: الأكبر من أجل قول الناس: الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحجَّ عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مشرك)) (?).
قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: (( ... وجوب ستر العورة للطواف يدل عليه كتاب اللَّه في قوله تعالى في سورة الأعراف: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الآية (?). وإيضاح دلالة هذه الآية على ستر
العورة للطواف يتوقف أولاً على مقدمتين:
الأولى منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي