بالمدينة، أما مكة ففي صيدها الجزاء)) (?).
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه اللَّه: ((حرم المدينة مسافة بريد في بريد، فهو مربع ما بين عير إلى ثور)) (?). واللَّه تعالى أعلم (?).
4 - حديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ... لا يختلى خلاها (?) ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها (?) ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف الرجل بعيره)) (?) (?).