وطرف يجوز قطعه إجماعاً وهو ما زرعه الآدميون من الزروع والبقول والرياحين، ونحوها.

وطرف اختلف فيه وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم، كالأثل، والعوسج، فأكثر العلماء على جواز قطعه (?).

ثانيا: تحريم صيد الحرم المدني النبوي، وشجره على المحرم

ثانياً: تحريم صيد الحرم المدني النبوي، وشجره على المحرم والحلال إلا علف الدواب؛ للأحاديث الآتية:

1 - حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -:

1 - حديث عبد اللَّه بن زيد - رضي الله عنه -: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدِّها (?) بمثل ما دعاه به إبراهيم لأهل مكة)) (?).

2 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

2 - حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة: ما بين لابتيها (?) لا يقطع

عضاهها (?)، ولا يصاد صيدها)) (?).

3 - حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -

3 - حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((المدينة حرام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015