المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو
غير ذلك؛ لحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنْكِح، ولا يخطب [ولا يُخطب عليه])) (?) (?).
وعقد النكاح ليس فيه فدية ولكن يفسد النكاح (?)، وهو مذهب جماهير العلماء، والموافق للنصوص الصحيحة (?).