صيد له؛ لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له، بشرط أنه محرم، فبين الشرط الذي يحرم به)) (?).

الأحاديث كلها مدارها على أمرين

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللَّه تعالى يقرر: أن صيد البر يحرم على المحرم بأمور: أن يصيده المحرم، أن يكون أمر بصيده، أو أشار به، أو أعان على صيده، أن يكون صيد من أجله (?)، وقرر أن هذه الأحاديث كلها مدارها على أمرين:

أحدهما: أن يصاد الصيد من أجل المحرم

أحدهما: أن يصاد الصيد من أجل المحرم - أي يصيده الحلال من أجل المحرم - أو يساعد المحرم على ذلك، فهذا لا يأكل منه المحرم.

الثاني: إذا صاد الحلال الصيد ولم يقصد به المحرم

الثاني: إذا صاد الحلال الصيد ولم يقصد به المحرم، ولم يساعده المحرم: لا بعمل، ولا بإشارة، فهذا يأكل منه المحرم، أما حديث

الصعب بن جثامة، وردّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الحمار الوحشي [فـ] حمل على أمرين:

إما أنه أهداه حياً، وإما أنه صاده من أجله، والمحرم لا يأكل ما صيد من أجله، وأما الصيد الحي فلا يقبله المحرم إذا أُهدي إليه، ولا يشتريه، وبهذا يجتمع شمل الأخبار؛ ولهذا أكل الصحابة من الصيد، وحديث جابر - رضي الله عنه - نص في الباب ((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم)) وهو حديث جيد كما قال الشافعي رحمه اللَّه (?). واللَّه تعالى أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015