ولا البرانس (?) [ولا الخفاف] إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا [من الثياب] شيئاً مسَّه زعفران أو ورسٌ] (?) ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين)) (?).
أما جواز الاستظلال؛ فلحديث أم الحصين قالت: ((حججت مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرةالعقبة، وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلالٌ وأُسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من الشمس قالت: فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قولاً كثيراً، ثم سمعته يقول: ((إن أُمِّر عليكم عبد مجدَّع (?) [حسبتها قالت] أسودُ يقودكم بكتاب اللَّه تعالى فاسمعوا له وأطيعوا)) وفي لفظ قالت: ((حججت مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما
آخذٌ بخطام ناقة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - والآخر رافع ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة)) (?).