الإحرام إلى الشروع في الإحلال، ففي الحج يلبِّي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة، وفي العمرة إلى أن يشرع في الطواف، قال أحمد: الحاج يُلبِّي حتى يرمي جمرة العقبة، وفي رواية يقطع عند أول حصاة، وقال في رواية الجماعة في المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الركن. وهذا هو المذهب)) (?).
وأما قطع التلبية في الحج إذا رمى جمرةالعقبة؛ فلحديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما: أن أسامة - رضي الله عنه - كان رِدْفَ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: ((لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يُلبِّي حتى رمى جمرة العقبة)) (?).
وفي لفظ عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أردف الفضل، فأخبر الفضل: أنه لم يزل يُلبي حتى رمى الجمرة)) (?).
وفي لفظ عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن الفضل: ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة)) (?) (?).