لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم)) (?).

الثالث عشر: التلبية في مواضع النسك:

سبق الخلاف في التلبية في طواف القدوم والسعي، وأما غير ذلك فقال العلامة الشنقيطي - رحمه اللَّه -: ((اعلم أنه لا خلاف بين من يُعتد

به من أهل العلم أن المحرم يلبِّي في المسجد الحرام، ومسجد الخيف بمنى، ومسجد نمرة بقرب عرفات؛ لأنها مواضع نسك، واختلفوا في التَّلبية فيما سوى ذلك من المساجد، وأظهر القولين عندي أنه يُلبِّي في كل مسجد، إلا أنه لا يرفع صوته رفعاً يشوش على المصلين، والعلم عند اللَّه تعالى)) (?) (?).

الرابع عشر: قطع التلبية إذا شرع المعتمر في الطواف وإذا رمى الحاج جمرة العقبة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللَّه -: ((وتشرع التلبية من حين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015