تؤتى عزائمُه)) (?). ولكن لو أتم المسافر الصلاة الرباعية أربعًا فصلاته

صحيحة ولكنه خالف الأفضل؛ لأن عائشة رضي اللَّه عنها كانت تتم في السفر بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأتم عثمان - رضي الله عنه - بمنى (?)، ولكن ما داوم عليه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره أفضل بلا شك (?)، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((أصل الصلاة ركعتان كما فرضها اللَّه تعالى، ثم زاد فيها سبحانه في الحضر بعد الهجرة ثنتين، في العشاء، والظهر، والعصر، وبقيت صلاة السفر على حالها: الظهر، والعصر، والعشاء ركعتان، وهذا يؤيد الأصل، والمغرب والفجر بقيت على أصلها، فالقصر سنة مؤكدة، ولكن لا مانع من الإتمام في السفر، والقصر صدقة من اللَّه، فمن صلى أربعًا فلا حرج، وقد كانت عائشة رضي اللَّه عنها تتم في السفر، وتأولت أنه لا يشق عليها، ولم ينكر عليها الصحابة، وهي من أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015