الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا

الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: ((جعل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)) (?)؛ ولحديث صفوان - رضي الله عنه - المتقدم؛ ولحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ((أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خُفَّيْه أن يمسح عليهما)) (?). وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث (?)، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة

للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر (?).

الشرط الرابع: أن يكون الخفان أو الجوربان أو العمامة طاهرة

الشرط الرابع: أن يكون الخُفَّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة (?)؛ فإن كانت نجسة؛ فإنه لا يجوز المسح عليها، والطاهر ضد النجس والمتنجّس، والنجس: نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار. والمتنجِّس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015