اللَّه يُحبُّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) (?). وفي حديث ابن مسعود وعائشة رضي اللَّه عنهما: ((إن اللَّه يُحبُّ أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)) (?).
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارةٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، قال: كنت مع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خُفَّيْه فقال: ((دعهما فإني
أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما (?).
الشرط الثاني: أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كُنّا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم)) (?) فلا يجوز المسح في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل (?).