فإنَّها تنتظِرُ حتى تَطْهُرَ إنْ أمكنَها ذلك، ثم تطوفُ، وإنِ اضطُرَّتْ إلى الطوافِ فطافَتْ؛ أَجْزَأَهَا ذلك (?) على الصحيحِ مِنْ قَوْلَيِ العلماءِ.
فإذَا قضَى الطوافَ؛ صلَّى ركعَتَينِ للطوافِ (?)، وإنْ صلَّاهُمَا عندَ مَقَامِ إبراهيمَ فهو أَحْسَنُ (?)، ويُسْتَحَبُّ أنْ يقرأَ فيهما بسورَتَيِ الإخلاصِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثمَّ إِذَا صلَّاهُمَا اسْتُحِبَّ له (?) أنْ يستلِمَ الحَجَرَ.
ثمَّ يخرجُ إلى الطوافِ بينَ الصَّفَا والمروةِ، ولو أَخَّرَ ذلك إلى ما (?) بَعْدِ طوافِ الإفاضةِ؛ جازَ.
فإنَّ الحَجَّ فيهِ ثلاثةُ أَطْوِفَةٍ (?):
- طوافٌ عندَ الدخولِ، وهو يسمَّى: طوافَ القُدومِ والدخولِ (?) والورودِ.