ففِي (?) أحدِ قولَيِ العلماءِ الذين يُوجِبُونَ الطهارةَ على الطائِفِ: إذَا طافَتِ الحائضُ، أو الْجُنُبُ، أو الْمُحْدِثُ، أو حامِلُ النجاسةِ مطلقًا: أجزأَهُ الطوافُ، وعليه دَمٌ؛ إمَّا شاةٌ، وإمَّا (?) بَدَنَةٌ معَ الحيضِ والجنابةِ، وشاةٌ معَ الحَدَثِ الأصغرِ.
ومَنْعُ الحائضِ مِنَ الطوافِ قَدْ (?) يُعَلَّلُ: بأنَّهُ يُشبِهُ الصلاةَ (?)، وقدْ يُعَلَّلُ: بأنَّها ممنوعةٌ من المسجد (?) كما تُمْنَعُ منه