بدعةٌ مكروهةٌ، لكنْ مَنْ خرجَ مِنْ مكةَ ليعتمرَ (?)؛ فإنَّهُ إذا (?) دخلَ واحدًا منها، وصلَّى فيه لأجلِ الإحرامِ؛ فلا بأسَ بذلك.
ولم يكنْ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخلفائِه الراشدِينَ أحدٌ يخرُجُ مِنْ مكةَ لِيَعْتَمِرَ (?) إلَّا لِعُذْرٍ (?)، لَا في رمضانَ، ولَا في (?) غيرِ رمضانَ، والذينَ حَجُّوا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليسَ فيهم (?) مَنِ اعتمرَ بعدَ الحجِّ مِنْ مكةَ إلَّا عائشةَ، كما ذُكِرَ، ولا كَانَ هذا مِنْ فِعْلِ الخلفاءِ الراشدِينَ.
والذين استحبُّوا الإفرادَ مِنَ الصحابةِ؛ إنما استحبُّوا أنْ يَحُجَّ في سَفرةٍ ويعتمرَ في أخرى، ولم (?) يستحبُّوا أنْ يحجَّ ويعتمرَ عَقِبَ (?) ذلك عمرةً مَكِّيَّةً (?)، بلْ هذا لم يكونُوا يفعلونَهُ قطُّ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ شيئًا نادِرًا (?).