- وهنَّ: شوالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذِي الْحِجَّةِ-: فهذا إنْ ساقَ الهَدْيَ فالقِرَانُ أفضلُ له (?)، وإنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ؛ فالتحلُّلُ مِنْ إحرامِه بعمرةٍ أفضلُ (?).
فإنَّهُ قد ثبتَ [بالنقولِ الْمُسْتَفِيضَةِ التي لم يختلفْ في صِحَّتِهَا أهلُ العلمِ] (?) بالحديثِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَمَّا حجَّ حَجَّةَ الوداعِ هو وأصحابُه أَمَرَهُمْ جميعَهم أنْ يَحِلُّوا مِن إحرامِهم، ويجعلُوها عُمْرَةً، إلَّا مَنْ ساقَ الهَدْيَ فإنَّه أَمَرَهُ أنْ يَبْقَى على إحرامِه حتى يبلُغَ مَحِلَّهُ يومَ النَّحْرِ (?)، وكانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قدْ ساقَ الهَدْيَ هو وطائفةٌ من أصحابِه، وقَرَنَ هو بين العمرةِ والحجِّ، فقالَ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» (?).
ولم يعتمِرْ بعدَ الحجِّ أحدٌ ممنْ كانَ معَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا عائشةَ