ويعطي أجرة الجزار من عنده، وجلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدق به. [مجموع الفتاوى 26/ 308، الفروع 6/ 91].
- ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (?). [الفروع 6/ 103، اختيارات البعلي 178].
- والأضحية والعقيقة والهدي: أفضل من الصدقة بثمن ذلك. [مجموع الفتاوى 26/ 304].
- والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. [الفروع 6/ 101، اختيارات البعلي ص 178].
- وآخر وقت ذبح الأضحية: آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد (?). [الفروع 6/ 93، اختيارات البعلي ص 178].
- ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم، وقاله طائفة من العلماء (?). [الفروع 6/ 93، اختيارات البعلي ص 178].