اختياراته في باب محظورات الإحرام

محظورات الإحرام

- ومن جامع بعد التحلل الأول: يعتمر مطلقًا، وعليه نصوص أحمد (?). [مجموع الفتاوى 20/ 375، الفروع 5/ 458، اختيارات البعلي ص 174].

- والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًّا عنه؛ فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ولا فرق بين الوطء وغيره، سواء كان في إحرام أو صيام.

- فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورًا: ألا يضمن من ذلك إلا جزاء الصيد (?). [مجموع الفتاوى 20/ 570 - 25/ 226، الفروع 5/ 447].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015