لا زنىً (?)، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن عقيل. [الفروع 5/ 247، اختيارات البعلي ص 172].

- وإماء المرأة يسافرن معها، ولا يفتقرن إلى محرم (?)؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. فأما عتقاؤها من الإماء: فقد بيض لذلك أبو العباس.

قال بعض المتأخرين - صاحب الفروع-: يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال، إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة، واحتمال عكسه؛ لانقطاع التبعية، وملك أنفسهن بالعتق، بخلاف الأَمَة. [الفروع 5/ 246، اختيارات البعلي ص 171].

- وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقًا. [اختيارات البعلي ص 172].

- ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء، وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء. [اختيارات البعلي ص 172].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015