وأمَّا إذا اشترى الهَديَ مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها ففيهِ نِزَاعٌ:
- فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ ، وهو منقولٌ عن ابن عمر .
- ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ ، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ .
ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ ، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.