لا يكون إلا اختياريّا. وقال أبو بكر بن الأنباري: لا إثم عليه وإن عرف المعنى، لأن نيته الحكاية عمن قاله وهو غير معتقد لمعناه، وكذا لو جهل معناه، ولا خلاف بين العلماء أن لا يحكم بكفره من غير تعمد واعتقاد لمعناه، وأما لو اعتقد معناه فإنه يكفر مطلقا وقف أم لا، والوصل والوقف في المعتقد سواء. إذا علمت هذا عرفت بطلان قول من قال: لا يحلّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف على سبعة عشر موضعا، فإن وقف عليها وابتدأ ما بعدها فإنّه يكفر ولم يفصل، والمعتمد ما قاله العلامة النكزاوي أنه لا كراهة إن جمع بين القول والمقول، لأنه تمام قول اليهود والنصارى، والواقف على ذلك كله غير معتقد لمعناه، وإنما هو حكاية قول قائلها حكاها الله عنهم، ووعيد ألحقه الله بالكفار، والمدار في ذلك على القصد وعدمه، وما نسب لابن الجزري من تكفير من وقف على تلك الوقوف ولم يفصل فنفي ذلك نظر نعم إن صحّ عنه ذلك حمل على ما إذا وقف عليها معتقدا معناها فإنه يكفر سواء وقف أم لا، والقارئ والمستمع المعتقدان ذلك سواء، ولا يكفر المسلم إلا

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015