إلى أَنْ تَعْتَدُوا فلا يوقف على المسجد الحرام، والوقف على تَعْتَدُوا والتَّقْوى والْعُدْوانِ واتَّقُوا اللَّهَ كلها حسان. وقال أبو عمرو في الأربعة: كاف الْعِقابِ تامّ: ولا وقف من قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ إلى (الأزلام)، فلا يوقف على به، ولا على أكل السبع، ولا على ما ذكيتم، ولا على النصب لاتساق بعضها على بعض بِالْأَزْلامِ حسن فِسْقٌ أحسن منه. وقال أحمد بن موسى ومحمد بن عيسى تامّ. وقال الفراء: ذلكم فسق انقطع الكلام عنده، حكى أنه قيل للكندي: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم أعمل لكم مثل بعضه، فاحتجب أياما. ثم خرج فقال والله لا يقدر أحد على ذلك، إني افتتحت المصحف فخرجت سورة المائدة.
فإذا هو نطق بالوفاء، ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما. ثم استثنى بعد استثناء. ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين مِنْ دِينِكُمْ جائز، وكذا: واخشون. وقال أبو عمرو: في الأول: تام، وفي الثاني كاف دِيناً حسن: لِإِثْمٍ ليس بوقف لاتصال الجزاء بالشرط رَحِيمٌ تامّ أُحِلَّ لَهُمْ حسن: فصلا بين السؤال والجواب، وقيل لا يوقف عليه حتى يؤتى بالجواب الطَّيِّباتُ ليس بوقف للعطف. فإن التقدير: وصيد ما علمتم بحذف المضاف. قاله السجاوندي مُكَلِّبِينَ كاف: على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل في موضع الحال من الضمير في مكلبين ومكلبين حال من الضمير في علمتم فلا يوقف على ذلك كله، وفي الحديث: «إذا أرسلت كلبك فأمسك فكل وإن أكل فلا تأكل. وإذا لم ترسله فأخذ وقتل فلا يكون حلالا إلا أن تدركه حيّا فتذبحه فحلال» مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ حسن
ـــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .