{فَلَهَا النِّصْفُ} [11] حسن؛ لانتهاء حكم الأول.

{السُّدُسُ} [11] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده بما قبله.

{لَهُ وَلَدٌ} [11] حسن، ومثله «فلأمه الثلث»، وكذا «فلأمه السدس»، وعند أبي حاتم لا يحسن الوقف حتى يقول: «من بعد وصية يوصي بها أو دين»؛ لأنَّ هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدَّيْن، قاله النكزاوي.

{أَوْ دَيْنٍ} [11] تام؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره «لا تدرون»، وكاف إن رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم آباؤكم، و «أيهم أقرب» مبتدأ وخبر علق عنه «تدرون»؛ لأنه من أفعال القلوب، والجملة في محل نصب.

{أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [11] حسن عند من نصب «فريضةً» على المصدر، أي: فرض ذلك فريضة، أو نصبها بفعل مقدر، أي: أعني، وليس بوقف إن نصب على الحال مما قبلها.

{فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [11] كاف؛ للابتداء بـ «إن».

{حَكِيمًا (11)} [11] أكفى، ولم يبلغ درجة التمام؛ لاتصال ما بعده بما قبله معنًى.

{لَهُنَّ وَلَدٌ} [12] حسن، وكذا «أو دين»، ومثله «إن لم يكن لكم ولد»، وكذا «أو دين»، وكذا «منهما السدس»؛ كلها حسان.

{أَوْ دَيْنٍ} [12] الأخير ليس بوقف؛ لأنَّ «غير» منصوب على الحال من الفاعل في «يوصي».

{غَيْرَ مُضَارٍّ} [12] حسن إن نصب بعده بفعل مضمر، أي: يوصيكم الله وصية.

والوقف على {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} [12] كاف.

{حَلِيمٌ (12)} [12] حسن، أي: حيث لم يعجل العقوبة حين ورثتم الرجال دون النساء –قلتم: لا نورث إلَّا من قاتل بالسيف، أو طاعن برمح.

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [13] تام؛ للابتداء بالشرط بعده.

{خَالِدِينَ فِيهَا} [13] حسن.

{الْعَظِيمُ (13)} [13] تام؛ للابتداء بعده بالشرط.

{خَالِدًا فِيهَا} [14] جائز.

{مُهِينٌ (14)} [14] تام؛ لأنه آخر القصة.

{أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [15] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015