وكذلك يطلق على السعي بين الصفا والمروة طوافا من جهة اللغة , وكذلك قد جاء في بعض ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي بعض ألفاظ السلف الصالح إطلاق طواف على السعي بين الصفا والمروة لأن فيه ذهاب وإياب فيسمى طواف وكذلك إطلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه العلة ونصه عليها يقاس لأجل هذه العلة ما في حكم الهرة من الدواب من الطوافين كالحمار والبغل وغيرهما من الدواب كالخيل ونحو ذلك مما تعم بها البلوى , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نص على هذه العلة فلا بأس من القياس في مثل هذه الحالة.
12-: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه
هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم من طرق متعددة وقد أخرجاه أيضاً من طريق حماد عن ثابت عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
وهذا الحديث هو من المهمات في باب الطهارة.
قول انس بن مالك - رضي الله عنه - (جاء أعرابي) :
الأعرابي: هو من سكن البادية سواء كان عربياً أو عجمياً.فساكن البادية حتى وإن كان أعجميا فيسمى اعرابيا، وكلمة أعرابي لا مفرد لها من لفظها وإنما يفرق أهل العلم بين الجمع والمفرد بإضافة ياء النسبة في آخره فيقال أعراب للجمع وأعرابي بإضافة الياء للفرد.
وقوله (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد) :
البول:هو أحد الخارج من السبيلين وهو نجس بإجماع أهل العلم ولا خلاف في ذلك.
والبول في المسجد من المحرمات بالإجماع ولكن اختلف أهل العلم في البول في المسجد في الإناء إذا كان لدى شخص إناء وهو في المسجد هل له أن يبول فيه؟