وذهب الحنابلة وبعض اهل العلم إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد كلا الأمرين وأن ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون للهرة وما في حكمها مما هو في خلقتها مما هو ليس بنجس بنص النبي - صلى الله عليه وسلم - أو اشتهرت وثبتت نجاسته وما تعم به البلوى.
فعلى قول جماهير اهل العلم إن إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتيسيره لأمر الهرة بسبب عموم البلوى وأنها من الطوافين يدخل في ذلك ما كان أعظم منها لاشتراك العلة كالحمار والبغل لأنها مما تعم به البلوى ويخالط الناس.
والعلة التي يذكرها أهل الأصول في مصنفاتهم يقسمونها إلى قسمين:
علة منصوصة - وعلة مستنبطة
والعلة المنصوصة: التي ينص النبي - صلى الله عليه وسلم - بها عند ذكر حكم من الأحكام.
والعلة المستنبطة: هي التي يجتهد فيها العالم ويقيس عليها.
فإذا كان الإعلال من النبي - صلى الله عليه وسلم - منصوصاً فإنه حينئذ لا خلاف في القياس إلا عند من نفاه من الظاهرية كابن حزم وغيره أما إذا كانت العلة مستنبطة فإنه حينئذ لا يقاس عليها إلا لقرينة ظاهرة تؤيد هذا الاستنباط للعلة , فالعلة هنا في الترخيص في الهره وتطهيرها بحكم النبي عليه الصلاة السلام عليها بأنها ليست بنجس هل هي علة مستنبطة أم علة منصوصة؟
هي علة منصوصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والعلة هنا قوله عليه الصلاة السلام «إنها من الطوافين عليكم» فهذه هي العلة التي جعل النبي عليه الصلاة السلام الهرة ليست بنجس.