ولكنهم اختلفوا في الخنزير هل يغسل سبعاً ويكون حكمه كحكم الكلب كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

- ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخنزير ليس حكمه كحكم الكلب، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خصص ذلك بالكلب ولم يطلقه، وإلا لو كان ذلك عام لقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وُلِغ في إناء أحدكم» ، ولم يذكر الكلب بعينه.

- وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخنزير يغسل سبعاً إحداهن بالتراب، وذلك لتعليلهم بقولهم أن الخنزير أشد نجاسة من الكلب، فيكون ذلك القياس من باب أولى، ولكن هذا لا يسلم؛ لأن تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للكلب لحكمة، وكذلك تخصيصه لريقه لحكمة معلومة، ومعلوم أن ثمة أشياء هي من المستخبثات، إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينص على ذلك العدد، ولم ينص على التراب إلا في الكلب مما يدل على أن الكلب له ميزة معلومة في علم الله جل وعلا من باب النجاسة، خص النبي - صلى الله عليه وسلم - إزالتها بالغسل سبعاً أولاهن بالتراب، كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015