وهذه الرواية جاءت بحكمٍ أخذه منه بعض أهل العلم قالوا: أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتبط بالجمع، أي لا يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، أما أن يغتسل فيه من غير بول فلا بأس، ومن قال بهذا القول فإنه استمسك بهذه الرواية.

قوله: ولمسلم: «منه» :

رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله بقوله: «منه» قد أخرجها عليه رحمة الله فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمّر بن راشد عن همام ابن منبّه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وفيها دلالة على قولٍ لبعض أهل العلم أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بخاص أن ينغمس الجنب في الماء، ولكن نهيه - صلى الله عليه وسلم - يشمل أيضاً أن يغتسل من ذلك الماء حتى وإن اغترف منه.

وهذه الرواية يظهر والله أعلم أنها رويت بالمعنى وإلا فنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهر من تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه -، لما سأله أبو السائب عليه رحمة الله قال: كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً، وهذا يخالف تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه - لهذه الرواية.

قوله: ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة» :

طور بواسطة نورين ميديا © 2015