أي الحلال، كما جاء في بعض الروايات عند الدارقطني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم وفي صحة اللفظة نظر، وميتة البحر هي حلال بإجماع أهل العلم، إلا أن أهل العلم اختلفوا في استثناء بعض ميتة البحر، فقد قال أبو حنيفة عليه رحمة الله: أن ميتة البحر حلال، إلا ما كان على صورة حيوان كالكلب أو صورة الآدمي ونحو ذلك، وذهب الإمام أحمد وهو المشهور عنه عليه رحمة الله: إلى أن ميتة البحر حلال إلا الحية والضفدع والتمساح، وقال بأن الحية والضفدع هي من المستخبثات وأن التمساح يعد ممن قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه ذو ناب ونهى عنه، والذي عليه جمهور أهل العلم أن ميتة البحر كلها تعد مباحة وحلال بنص قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما ما استثناه أبو حنيفة عليه رحمة الله ما كان على صورة حيوان ونحو ذلك، فإن ذلك لا دليل عليه ولا يقابل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أطلق الإباحة بميتة البحر، وما جاء عن الإمام أحمد من استثناء الضفدع والتمساح فإن الضفدع لا يعد من ميتة البحر فإنه لا يمكث في البحر دوماً، ولا يمكث في البر فإنه بينهما فلا يعد من ميتة البحر، ولا يعد كذلك من حيوان البر، ومثله التمساح فإنه يعيش بين البر والبحر وإطلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد به ميتة البحر، أي إذا أُخرج الحيوان من البحر فإنه حينئذٍ يموت، إذن فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الإباحة لميتة البحر مطلقاً من غير استثناء وما علم ضرره من ميتة البحر فإنه حينئذٍ يحرم لضرره، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولا يستثنى من ميتة البحر إلا ما ثبت ضرره، وأما ما كان بين البر والبحر من الحيوانات، فإنه لا يعد حيوانا بحريا ويبقى على الأصل من الإباحة فيه، فإن كان من المستخبثات فإنه يعد مستخبثاً، وما كان كذلك من الحيوانات الضارة، فإنه حينئذ يحرم لضرره، فلا