. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في (ق):
" {حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} بطلت حسناتهم.
قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال، كما هو مذهب الشافعي - رحمه الله (?) -، والمراد بها: الأعمال النافعة.
وقرئ: (حبَطَت) بالفتح، وهو لغة فيه (?) " (?) أهـ
وفي (ك):
" {حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} لما يفوتهم - لإحداث (?) الردة - مما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام، باستدامتها (?) والموت عليها من ثواب الآخرة.
وبها احتج الشافعي: على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليها، وعند أبي حنيفة: أنها تحبطها وإن رجع مسلما." (?) أهـ
كتب السعد:
" (لما يفوتهم) متعلق بـ {حَبِطَتْ}.
و(مما للمسلمين) بيان لما يفوتهم.
(من ثمرات) بيان لما للمسلمين، ثم عطف باستدامتها على (بإحداث)، والضمير: للردة.
و(من ثواب) على (مما للمسلمين).