. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال (ع):
" ليس المراد أن المراد بالفتنة: ما يرتكبونه، وبالقتل: قتل الحضرمي، حتى يكون إعادة لما سبق، بل المقصود أن قوله: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} تذييل لما تقدم؛ للتأكيد، عطف عليه عطف الحكم الكلي على الجزئي.
أي: ما يفتن به المسلمون، ويعذبون به على الكفر أكبر عند الله من القتل، وما ذكره سابقا داخلا فيه دخولا أوليا. (?)
قال الزجاج: " أي: هذه الأشياء أكبر عند الله، أي: أعظم إثما، والفتنة: كفر، والكفر أقبح من القتل." (?) " (?) (ع)
وفي (ش):
" (ما يرتكبونه إلخ) هو الأمور الأربعة، وهو تفسير للفتنة، والمراد بالشرك: الكفر، والصد عن الإسلام: كفر، وكذا المنع للمسلمين عن دخول الحرم للعبادة فإنه داخل في الكفر، أو مستلزم له، فلا يرد (?) عليه: أن التخصيص بهذين لا وجه له، ولا يحتاج إلى التوجيه: بأن ذكرهما على سبيل التمثيل (?)." (?) أهـ