القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب

الأدلة متكاثرة في الإعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف، لكن ذلك مشروط بشرطين:

الشرط الأول: أن لا يكون في ذلك طرح لدليل من الأدلة.

الشرط الثاني: أن لا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في الوقوع في خلاف آخر.

قال النووي في شرح مسلم "2/23": فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو أوقع في خلاف آخر. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015