الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون الخاص على العام مطلقا ولا ينظرون فيها إذا كان العام متقدما على الخاص أو متأخراً عنه، ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جاءت تطلب ميراثها وذلك لعموم الأدلة الوردة في ميراث الأبناء من آبائهم، فلم يعطها أبو بكر الصديق شيئاً واحتج لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما نورث ما تركنا صدقة". أخرجه البخاري "3092، 3093".
ولم ينظر أبو بكر الصديق هل العام جاء بعد الخاص أم لا؟ .
قال الشنقيطي في المذكرة "223": ومن تتبع قضاياهم "أي الصحابة" تحقق ذلك عنهم. انتهى.