الثانية: صلاته صلى الله عليه وسلم، في النعلين كما في حديث أبي سعيد، ومثله ما رواه أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: «سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم» (?) .
الثالثة: أنه كان يصلي حافيا ومنتعلا كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (?) يعني: تارةً هكذا وتارةً هكذا.
الرابعة: الأمر بوضع النعلين بين رجليه، ولا يضعهما عن يمينه ولا عن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، كما جاء في حديث أبي هريرة (?) وغيره.
الخامسة: الأمر بالصلاة فيهما كما في حديث شداد بن أوس: «خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم» (?) .
ثم ثنيت بذكر آراء الفقهاء في المسألة وهي ثلاثة:
1- رأي يقول بالكراهة، نقل ذلك عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري.
2- وآخر يقول بالاستحباب وهو مذهب الأكثرين كعمر وعثمان وعلي وأنس وابن مسعود وعطاء ومجاهد وطاوس وشريح.. الخ.