4 - وأثّر فيه بجرح، أو تنييب.
5 - وصاد به مسلم.
6 - وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يُؤكل بلا خلاف. فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف.
فإن كان الذي يصاد به غير الكلب: كالفهد، وما أشبهه، وكالبازي، والصقر، ونحوهما من الطيور، فجمهور الأمة على أن ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب (?)، قال ابن الجوزي رحمه الله: ((التسمية قيل إنها ترجع للإرسال، قاله ابن عباس والسدي.
ثم قال: ((وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد)) (?).
قال زهير الشاويش في تعليقه على زاد المسير: ((قال ابن قدامة في المغني: ((إذا ترك التسمية عمداً أو سهواً لم يبح))، قلت: ودليلهم: الآية، وحديث عدي. القول الثاني: إن التسمية ترجع إلى الأكل فتكون التسمية مستحبة)) (?).
وقال القرطبي أيضاً: ((فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء، فلا يجوز صيده، ولا يحلّ أكله عند الجمهور، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاده لنفسه من غير