الفصل الأول: بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور:

الفصل الأول

بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور:

عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إني أُرسل كلبي، وأُسمّي، قال: ((إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ، فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه))، قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: ((فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره)) (?).

وعن عدي بن حاتم أيضاً: قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال: ((إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ، فلا تأكله)) (?).

قال القرطبي رحمه الله: ((أجمعت الأمة على أن الكلب:

1 - إذا لم يكن أسود.

2 - وعلّمه مسلم، فينشلي إذا أشلي، ويجيب إذا دُعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر.

3 - وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015