الغالب من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يصلي ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين هذه ثمان، ثم ثنتين فيها (سبح) و (الكافرون)، ثم واحدة فيها (قل هو الله أحد) هذا هو الأفضل، وإن صلى ثلاث عشرة ركعة فلا بأس، وإن سرد الثلاث (سبح) و (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) سردها جميعاً فلا بأس، لكن لا يشبهها بالمغرب، بل يسردها جميعاً بتشهد واحد، فعل النبي - صلى الله عيله وسلم - هذا وهذا. (ابن باز)
الانصراف قبل الإمام:
لا يكتب له قيام ليلة إلا إذا كمل مع الإمام حتى ينصرف الإمام، أما إذا صلى معه تسليمة أو تسليمتين فله أجرها. (ابن باز)
كيف تصلى التراويح إذا جمعت العشاء في وقت المغرب؟
إذا كان مطر، أو مشقة بدحض والزلق في الأسواق، فالأفضل الجمع تسهيلاً على الناس، وإذا جمع صلى التراويح بعد أن يصلي العشاء، لأنه صار وقتهما واحداً. (ابن باز)
قراءة الفاتحة للمأموم:
الراجح أنه يقرأ الفاتحة ثم ينصت، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))، وهذا عام يعم الفرض والنفل، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، هذا هو الصواب. (ابن باز)
رفع الصوت بالبكاء:
المشروع للمؤمن أن يجاهد نفسه حتى لا يشغل المصلين ببكائه، ويكون بكاؤه بصوت منخفض، هذا هو المشروع له، ولهذا كان - عليه الصلاة والسلام - يسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وربما دمعت عيناه، وأما إذا غلبه ولم يستطع فهذا لا يضره. (ابن باز)
إحياء العشرين الأول بالصلاة وقراءة القرآن:
أما العشرين الأول فالأفضل لك ألا تحييها، بل تنام فيها بعض الوقت، حتى تستعين بنومتك على قومتك، وعلى أعمالك النهارية، فتصلي ما تيسر لك مع المسلمين في المساجد وتنام، أما العشر الأخيرة فيستحب إحياؤها بالعبادة بالقراءة والصلاة. (ابن باز)
إمامة الرجل للنساء:
يجوز أن يؤم الرجل النساء في الصلاة وفي التراويح ولو كان وحده وكلهن نساء، لأن الخلوة بالثنتين فأكثر ما تحرم، إنما تحرم الخلوة إذا كانت واحدة، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنس ويتيم وأم سليم، ولو صلى بهم رجل كفيف فلا حرج، أو بصير لكن يتغشين عنه، ويحتجبن ولا يكشفن له، بل يتحجبن ويسترن الوجه، وغير الوجه، عند إقباله عليهن وسلامه، فهذا لا حرج فيه، لأن المقصود هو عدم الخلوة، وعدم النظر إلى العورات، وإذا كان أعمى يكون أسلم وأبعد عن الفتنة. (ابن باز)
قراءة الأدعية من ورقة:
لا مانع أن يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة إذا كان لا يحفظ، لكن إذا تيسر حفظ ذلك وأن يقرأه عن حضور قلب، وعن خشوع فذلك أكمل. (ابن باز)
ـ[عبد الوهاب الغامدي]ــــــــ[06 - 09 - 2008, 08:07 ص]ـ
حديثٌ طيِّبٌ نافعٌ، يَحتاجُ إليه كثيرٌ.
بارك الله فيك.
مروركم شرف لي
تتبع المساجد طلباً لحسن صوت الإمام:
الأظهر - والله أعلم - أنه لا حرج في ذلك إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته، ويرتاح في صلاته، ويطمئن قلبه، بل قد يُشكر على هذا ويؤجر على حسب نيته، والإنسان قد يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين. (ابن باز)
الضابط في طول الصلاة وعدمه:
العبرة بالأكثرية والضعفاء فإذا كان الأكثرية يرغبون في الإطالة بعض الشيء، وليس فيهم من يُراعَى من الضعفة، والمرضى، أو كبار السن، فإنه لا حرج في ذلك، وإذا كان فيهم الضعيف من المرضى أومن كبار السن، فينبغي للإمام أن ينظر إلى مصلحتهم، ولهذا جاء في حديث عثمان بن أبي العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم ((اقتد بأضعفهم))، وفي الحديث الآخر ((فإن وراءه الضعيف والكبير)). (ابن باز)
ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة والعذاب:
لا أعلم في ذلك بأساً لقصد حث الناس على التدبر والخشوع، والاستفادة، فقد روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه ردد قوله تعالى ((إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم))، لكن إذا كان يرى أن ترديده لذلك قد يزعجهم، ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء فترك ذلك أولى حتى لا يحصل تشويش. (ابن باز)
المداومة على سورة (الأعلى) و (الكافرون) و (الإخلاص) في الوتر:
الأفضل أن يكثر من قراءتها ويكون الغالب عليه ذلك، لكن إذا تركها بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب فحسن، وإلا فالأفضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرأ (سبح) و (الكافرون) و (قل هو الله أحد) في الثلاث التي يوتر بها. (ابن باز)
رفع اليدين في قنوت الوتر:
يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر لأنه من جنس القنوت في النوازل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل، أخرجه البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح.
الدعاء في الوتر بغير المأثور:
لا بأس أن يدعو الإنسان بما تيسر من الدعوات وإن لم تنقل إذا كانت الدعوات في نفسها صحيحة، فليس من شرط الدعاء أن يكون منقولاً مأثوراً، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمّا علم ابن مسعود دعاء التشهد قال ((ثم لِيتَخَيَّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)). (ابن باز)
سكوت الإمام بعد الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة:
ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما المأموم فمشروع له أن يقرأها في حال سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً، ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك. (ابن باز)
أسأل الله عزوجل أن ينفع بها كاتبها وقارئها ..