ملتقي اهل اللغه (صفحة 6355)

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 2013, 05:32 م]ـ

الحديث الثالث والعشرون: (تَحتَ كُلِّ شَعرَةٍ جَنابَةٌ فاغسِلوا الشَّعرَ، وأَنْقوا البَشَرَةَ)

التخريج: أخرجه أبو داود (248)، والترمذي (106)، وابن ماجه (597).

أقوال أهل العلم في الحديث:

1 - قال الشافعي في تنقيح تحقيق التعليق (1/ 207): ضعيف.

2 - قال يحيى بن معين في تنقيح تحقيق التعليق (1/ 207): ضعيف.

3 - قال البخاري في تنقيح تحقيق التعليق (1/ 207): ضعيف.

4 - قال أبو داود في تخريج مشكاة المصابيح (421): منكر، وهو ضعيف.

5 - قال أبو حاتم الرازي في تنقيح تحقيق التعليق (1/ 207): منكر.

شرح الحديث: الحدثُ الأكبرُ (الجنابة) شامِلَةٌ تمامَ ظاهرِ البدنِ لا ترتفعُ هذه الجنابةُ حتى يُغسلَ الشعرُ الموجودُ بالبدن، ويُطهرَ الجلدُ الذي تحته.

مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكم تخليل شعر الرأس حال الغسل؟

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِرْوَاءُ أُصُول شَعْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْل، سَوَاءٌ كَانَ الشَّعْرُ خَفِيفًا أَوْ كَثِيفًا (?)، لِمَا رَوَتْ أَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْل الْجَنَابَةِ فَقَال: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتُدَلِّكُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ (?)، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِل بِهِ مِنَ النَّارِ كَذَا وَكَذَا، قَال عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْت شَعْرِي (?) وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يُجْزِي مُجَرَّدُ تَخْلِيل الشَّعْرِ فِي الْغُسْل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. (?)

وَقَدْ صَرَّحَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ بِوُجُوبِ تَخْلِيل شَعْرِ الرَّأْسِ وَلَوْ كَثِيفًا، لِلتَّأَكُّدِ مِنْ وُصُول الْمَاءِ إِلَى أُصُولِهِ، حَيْثُ قَالُوا: وَيَجِبُ تَخْلِيل شَعْرٍ وَلَوْ كَثِيفًا وَضَغْثُ مَضْفُورِهِ - أَيْ جَمْعُهُ وَتَحْرِيكُهُ - لِيَعُمَّهُ بِالْمَاءِ، (?) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَلاَ يَخْتَلِفُ حُكْمُ الشَّعْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِ الْمُحْرِمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لَكِنَّ الْمُحْرِمَ يُخَلِّل بِرِفْقٍ لِئَلاَّ يَتَسَاقَطَ الشَّعْرُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ التَّخْلِيل لِلْمُحْرِمِ. (?) (الموسوعة الفقهية الكويتية)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015