ملتقي اهل اللغه (صفحة 6350)

وأما ما يحتج به بعضُ الحنفيةِ وغيرهم من رواية جاءت (قطع في مجن قيمته عشرة دراهم) وفي رواية (خمسة) فهي ضعيفةٌ لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفةٌ لصريحِ الأحاديثِ الصحيحة.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[30 - 06 - 2013, 12:19 م]ـ

الحديث العاشر: (لا مهرَ دون عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)

التخريج: رواه الدارقطني في سننه (4/ 358) (3601)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 215) (13760)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 72) (2094).

أقوال أهل العلم في الحديث:

1 - قال الإمام أحمد في السنن الكبرى (7/ 215): ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.

2 - قال ابن حزم في المحلى (9/ 495): موضوع.

3 - قال البيهقي في السنن الصغرى (3/ 74): مرفوع لا يصح.

شرح الحديث: لا يبنغي أن يكون مهرُ المرأةِ أقلَّ من عشَرَةِ دراهمَ.

مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكم تحديد المهور بمبلغ معين؟

قال الشيخ الإمام ابن باز - رحمه الله - في (فتاوى نور على الدرب): لا نعلم حرجًا في ذلك، إذا رأى شيوخُ القبائلِ، وقادةُ البلد الاجتماعَ على مهرٍ معين لتسهيل الزواج، وعفةِ الرِّجالِ والنساء فلا حرجَ في ذلك، وقد وقع هذا لقبائلَ كثيرةٍ، وجاءت إلى هيئة كبارِ العلماءِ، ووافقوا على ذلك، فلا حرجَ في ذلك أن يجتمعَ قادةُ البلدِ، وقادةُ القبيلةِ مثلاً، فيجتمعوا على أنَّ المهرَ يكون خمسين ألفًا، أربعين ألفًا، عشرين ألفًا، عشرة آلاف، يلاحظون الشيء الذي يناسبُ المقام؛ لأنَّ الأحوال تغيّرت، ما هي بمثل حالتنا القديمة، فلا بد يراعى أحوالُ الناس، وحاجات الناس فيحدّدوا شيئًا مناسبًا، يبذله الزوجُ للمرأة، ليس فيه إجحافٌ بالمرأة، وليس فيه مضرةٌ على الزوج، حتى لا يتضرر، وحتى يتيسّرَ له الزواجُ، ولكن يتوسطون ويتشاورون، حتى يهديَهم اللهُ لمبلغ مناسب، يسهل على الزوج وينفعُ الزوجةَ، وإذا اتفقوا عليه وجبَ تنفيذُهُ ومنع من يخالفه؛ لأنه المصلحةُ للجميع، والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[30 - 06 - 2013, 02:48 م]ـ

الحديث الحادي عشر: (الفرقُ بين الطَّلاقِ والعِتَاقِ في الاستثناءِ)

أقوال أهل العلم في الحديث:

1 - قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 430): موضوع.

شرح الحديث: الفرقُ بين الطلاقِ والعِتاقِ: أنَّ الرجلَ إذا قال لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ, وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[05 - 07 - 2013, 03:06 م]ـ

الحديث الثاني عشر: (أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ)

التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 406) (847)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 129).

أقوال أهل العلم في الحديث:

1 - قال ابن حزم في الإعراب عن الحيرة والالتباس (2/ 793): لا يصح.

2 - قال النووي في المجموع (2/ 382): ضعيف، متفق على ضعفه عند المحدثين.

3 - قال ابن القيم في المنار المنيف (ص: 97): باطل.

4 - قال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (11190): فيه غرابة ونكارة.

5 - قال ابن حجر في الدراية (1/ 84): إسناده ضعيف.

6 - قال السيوطي في الجامع الصغير (1357): ضعيف.

7 - قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 296): ضعيف.

8 - قال الألباني في ضعيف الجامع (1077): ضعيف.

شرح الحديث: أقلُّ مُدَّةٍ تحيضُ المرأةِ فيها ثلاثةُ أيامٍ، وأكثرُ مُدَّةٍ يستمرُّ نزولُ الحيضِ فيها عَشَرَةُ أيَّامٍ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[05 - 07 - 2013, 03:31 م]ـ

الحديث الثالث عشر: (نَهَى عنِ البُتَيْرَاِء)

أقوال أهل العلم في الحديث:

1 - قال ابن حزم في المحلى (5/ 37): موضوع.

2 - قال ابن حزم أيضًا في المحلى (3/ 48): لم يصح.

3 - قال النووي في الخلاصة (1/ 557): ضعيف مرسل.

4 - قال ابن القطان في الوهم والإيهام (3/ 153): من شاذ الحديث.

شرح الحديث: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يصليَ الرَّجُلُ ركعةً واحدةً يوتِرُ بها.

مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما أقل الوتر، وأكثره؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015