ـ[د: إبراهيم المحمدى الشناوى]ــــــــ[02 - 05 - 2014, 10:36 م]ـ
قال صاحبي: يقولون: إن قول المصنف:"الأحكام سبعة: الواجب، والمندوب الخ" من تقسيم الكلى إلى جزئياته لا إلى أجزائه فما معنى هذا؟
قلت: اعلم أن التقسيم إما أن يكون:
- تقسيم الكلى إلى أجزائه وذلك إذا كانت ماهية المقسوم لا توجد إلا بوجود جميع أجزائه، ولا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه: كما فى قولك: (الخبز: دقيق وماء)، فالمقسوم الكلى: الخبز، وأجزاؤه: الخبز والماء، فإذا لم يوجد الدقيق لم يوجد الخبز؛ لأن الباقى ماءٌ فقط، وإذا لم يوجد الماء لم يوجد الخبز؛ لأن الباقى دقيق فقط؛ فلابد لوجود الخبز من اجتماع أجزائه.
ولا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه فلا يقال: الدقيق خبز [1]، ولا الماء خبز، وهذا بخلاف التقسيم الآتى.
- تقسيم الكلى إلى جزئياته وذلك إذا كانت ماهية المقسوم قد توجد من جميع أجزائه وقد توجد من بعضها، ويصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه بأن يجعل كل قسم من الأقسام مبتدأ والمقسوم الكلى خبرا له كما فى قولك: (الحيوان: إنسان وفرس وبقر)، فماهية الحيوان توجد بوجود هذه الأنواع مجتمعة ومفترقة ويصح الإخبار بالمقسوم الكلى (الحيوان) عن كل واحد منها فيصح أن يقال: الإنسان حيوان، والفرس حيوان، والبقر حيوان.
إذا علمت ما سبق علمت أن قول المصنف:"الأحكام سبعة: الواجب، والمندوب الخ" من تقسيم الكلى إلى جزئياته لا إلى أجزائه ودليله أنه يصح الإخبار به عن كل واحد منها فيصح أن تقول: الواجبُ حكمٌ والباطلُ حكمٌ الخ فاندفع بهذا ما قيل: من أن العطف بواو الجمع يقتضى أن يكون الحكم مجموع السبعة.