وبنته أُخْت وَأَخُوهُ عَم وَأُخْته عمَّة وَلَا حُرْمَة لَو رضعا من شَاة أَو من رجل وَلَا فِي الأحتقان بِلَبن الْمَرْأَة وَلبن الْبكر وَالْميتَة محرم وَكَذَا الاستعاط والوجور وَاللَّبن الْمَخْلُوط