خَاله أَو خَالَته وَإِلَّا أَخا ابْن الْمَرْأَة لَهَا وَقس عَلَيْهِ وَتحل أُخْت الْأَخ لَهَا رضَاعًا ونسباً كأخ من الْأَب لَهُ أُخْت من أمه تحل لِأَخِيهِ من أَبِيه وَلَا حل بَين رضيعي ثدي وَإِن اخْتلف زمانهما بَين رَضِيع وَولد مرضعته وَإِن سفل وَولد زوج لَبنهَا مِنْهُ فَهُوَ أَب للرضيع وَابْنه أَخ