ملتقي الابحر (صفحة 2205)

فِي هَذِه الْقَضِيَّة ثمَّ شهد، وَللْإِمَام لذِي ولاه الْخَلِيفَة أَن يقطع إنْسَانا من طَرِيق الجادة إِن لم يضر بالمارة، وَمن صادره السُّلْطَان وَلم يعين بِبيع مَاله فَبَاعَ مَاله نفذ، وَلَو خوف امْرَأَته بِالضَّرْبِ حَتَّى وهبت مهرهَا مِنْهُ لَا تصح الْهِبَة إِن قدر على الضَّرْب، وَإِن أكرهها على الْخلْع فَفعلت يَقع الطَّلَاق، وَلَا يجب المَال، وَلَو أحالت إنْسَانا بِالْمهْرِ على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015