ملتقي الابحر (صفحة 2204)

رجعت عَن الْوكَالَة الْمُعَلقَة وعزلتك عَن المنجزة، وَقبض بدل الصُّلْح قبل التَّفَرُّق شَرط أَن كَانَ دينا بدين، وإلاَّ فَلَا، وَمن ادّعى على صبي دَارا فَصَالحه أَبوهُ على مَال الصَّبِي فَإِن كَانَ لَهُ بَيِّنَة جَازَ الصُّلْح إِن كَانَ بِمثل الْقيمَة أَو أَكثر بِمَا يتَغَابَن فِيهِ وَإِن لم يكن لَهُ بَيِّنَة أَو كَانَت غير عادلة لَا يجوز وَمن قَالَ لَا بَيِّنَة لي ثمَّ برهن صَحَّ. وَكَذَا لَو قَالَ لَا شَهَادَة لي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015