مَعَ نصف الساعد نصف الدِّيَة وحكومة عدل وَفِي كف فِيهَا أصْبع عشر الدِّيَة وَإِن فِيهَا أصبعان فخمسها وَلَا شَيْء فِي الْكَفّ، وَعِنْدَهُمَا يجب الْأَكْثَر من أرش الْكَفّ ودية الْأصْبع والأصبعين وَيدخل الْأَقَل فِيهِ وَإِن فِيهَا ثَلَاث أَصَابِع فديَة الْأَصَابِع وَهِي ثَلَاثَة