وَهِي جلدَة فَوق الْعظم تصل إِلَيْهَا الشَّجَّة حُكُومَة عدل، وَعَن مُحَمَّد فِيهَا الْقصاص كالموضحة والشجاج يخْتَص بِالْوَجْهِ وَالرَّأْس والجائفة بالجوف وَالْجنب وَالظّهْر، وَمَا سوى ذَلِك جراحات وفيهَا حُكُومَة عدل وَهِي أَن يقوم عبدا بِلَا هَذَا الْأَثر وَمَعَهُ فَمَا نقص من قِيمَته وَجب بنسبته من دِيَته، بِهِ يُفْتِي وَفِي أَصَابِع الْيَد وَحدهَا أَو مَعَ الْكَفّ نصف الدِّيَة