وَلَا فِي إِرْث وَصدقَة وَهبة بِلَا عوض مَشْرُوط وَمَا يَبِيع بِخِيَار البَائِع أَو بيعا فَاسِدا مَا لم يسْقط حق الْفَسْخ وَلَا فِيمَا قسم بَين الشُّرَكَاء أَو جعل أُجْرَة أَو بدل خلع أَو عتق أَو صلح عَن دم عمد، أَو مهْرا وَإِن قوبل بِبَعْضِه مَال وَعِنْدَهُمَا تجب فِي حِصَّة المَال وَلَا فِيمَا