إِنَّمَا تجب الشُّفْعَة قصدا فِي عقار ملك بعوض هُوَ مَال وَإِن لم يكن قسمته كرحى وحمام وبئر فَلَا تجب فِي عرض وفلك وَبِنَاء وَشَجر بيعا بِدُونِ الأَرْض