أحد وَلَو أكره على أَن يتردى من جبل فَفعل فديته على عاقله الْمُكْره، وَعند أبي يُوسُف تجب فِي مَاله وَعند مُحَمَّد عَلَيْهِ الْقصاص وَلَو أكره بقتل على ترد أَو اقتحام نَار أَو مَاء وكل مهلك فَلهُ الْخِيَار فِي الْإِقْدَام وَالصَّبْر وَقَالا يلْزمه الصَّبْر وَلَو وَقعت نَار فِي سفينة إِن